التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

36

أ ـ يتم الندب لمدة محدودة لا تتجاوز السنة ب ـ إذا بلغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة، يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين: 1- إنهاء ندبه وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها 2- نقله إلى الجهة العامة المندب إليها وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب ج ـ يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها، ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها وفق الأحكام النافذة لديها د ـ تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها هـ يتم تقويم أداء العامل المندب من قبل الجهة العامة المندب إليها ويتم إصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم من قبل الجهة العامة المندب منها