1

تلغى المادة الأولى من القانون رقم 196 لعام 1960 ويستعاض عنها بالنص التالي: (يستثنى موظفو هيئة الأمم المتحدة السوريون من هذه الحصانات والامتيازات فيما عدا الإعفاء من ضريبة الرواتب والأجور).