التشريعات السورية

القانون 38 لعام 2022 المتضمن تعديل قانون مهنة الترجمة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
38
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 38 لعام 2022 والمتضمن تعديل قانون مهنة الترجمة الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1444 هجري الموافق 29/9/2022 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 2 من القانون رقم 22 لعام 2014 المعدل بالقانون رقم 22 لعام 2016 لتصبح على النحو الآتي: أ- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة. ب- تمنح الإجازة لقاء رسم قدره 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية يؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.

2 · المادة 2

#

يلغى القانون رقم 22 لعام 2016.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 24/3/1444 هجري الموافق لـ 20/10/2022 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.