التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

98

أ- تمسك سجلات المركبات لدى مديرية النقل المعنية من قبل عاملين دائمين . ب - يقسم العاملون المذكورون في الفقرة السابقة أمام محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم عملهم اليمين الآتية : ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات العمل الموكل إلي بصدق وأمانة وأن أحافظ على السجلات والوثائق المتعلقة بهذا العمل ) ج - يعود لهؤلاء العاملين وحدهم تسجيل جميع أنواع العقود المتعلقة بالمركبات الخاضعة للتسجيل لدى مديرية النقل بحسب الاختصاص المكاني والموضوعي ويعود لهم أيضاً تسجيل الصكوك الرسمية الصادرة عن مراجعها المختصة . د - يجوز لكاتب العدل ولنقابة عمال النقل البري استماع العقود المتعلقة بالمركبات وتوثيق صكوكها على أن ترسل هذه الصكوك إلى مديرية النقل المعنية خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة استماعها و توثيقها تحت طائلة توجب غرامة من مائة إلى ألف ليرة سورية وعلى كاتب العدل والنقابة المذكورة مسك دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة وثيقة التدوين، ودفتر ثان يدون فيه تاريخ وساعة إرسال الصكوك والأوراق المرافقة بها إلى المديرية المختصة . هـ - تعد الصكوك الموثقة وفقاً للفقرتين السابقتين أسناداً تنفيذية وفقاً لما جاء في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات .