التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

94

يجوز للسلطات المختصة إيقاف أي مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة أثناء سيرها على الطرقات وإخضاعها لفحص فني للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون ولا يؤثر هذا الفحص في مواعيد الفحوص الدورية لهذه المركبة .