التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

79

على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت أنوار الطريق أم أنوار التلاقي أم لم تستعمل .