التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

68

أ- يجب أن تكون كل سيارة مجهزة : 1- بنورين جانبيين أبيضين أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لتحديد عرضها يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة /150/ متراً على الأقل من أمام السيارة دون أن يبهرا نظر مستعمل الطريق (أنوار جانبية ) 2- بنوري طريق أبيضين أو أصفرين موضوعين في المقدمة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليلاً في طقس صاف على مسافة /100/ متر على الأقل أمام السيارة ( أنوار الطريق ) 3- بنوري تلاقي أبيضين أو أصفرين موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق ليلاً في طقس صاف على مسافة /30/ متراً على الأقل أمام السيارة دون أن يسـبب اســـتعمالهما إبهار الآخــرين ( أنوار التلاقي ) . 4- بنورين أحمرين في المؤخرة غير مبهرين للنظر موضوعين بشكل تناظري يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة /150/ متراً على الأقل من مؤخرة السيارة ( أنوار القياس ) . 5- بنور يضيء لوحة تسجيل السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليلاً في طقــس صاف على مســـافة /20/ متراً على الأقل. 6- بأنوار تخفيف السرعة حمراء اللون أو برتقالية تضاء عند استعمال مكبح السيارة ، وإذا كانت هذه الأنوار حمراء اللون يجب أن تكون قوة ضيائها أشد من النور الأحمر الخلفي عندما تكون مجتمعة معه أو داخلة فيه أنوار (تخفيف السرعة ). ب- يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث إلى الأمام وإلى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها الأنوار الجانبية والأنوار الحمراء الخلفية ( أنوار الوقوف ) . ج - يجب أن يؤدي استعمال الأنوار الجانبية أو أنوار الطريق أو أنوار التلاقي إلى إضاءة نور لوحة التسجيل وأنوار التوقف . د - تسري على المقطورة ونصف المقطورة شروط الإنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة .