التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

62

للسلطات المحلية المختصة أن تقيد استعمال أجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة أو أن تمنعها بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة.