62
للسلطات المحلية المختصة أن تقيد استعمال أجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة أو أن تمنعها بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة.
التشريعات السورية
62
للسلطات المحلية المختصة أن تقيد استعمال أجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة أو أن تمنعها بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة.