التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

59

يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف والطوارئ بأجهزة إنذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية.