التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

51

يجب أن تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الإشارات والعلامات (خطوط تنظيم المرور) الواجب استعمالها متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.