35
عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً ، أما في الساحات فإن أفضلية المرور للمركبات الموجودة داخل الساحة.
التشريعات السورية
35
عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً ، أما في الساحات فإن أفضلية المرور للمركبات الموجودة داخل الساحة.