التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

31

إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً ، يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره، بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.