التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

26

على السائق المتجاوز أن يعطي الإشارة الضوئية اللازمة معلناً انتهاء التجاوز وأن يلتزم يمين طريقه بعد إتمام التجاوز وبعد التأكد من قيامه بذلك دون أي محظور .