التشريعات السورية

220 · المادة 220

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

220

لا يجوز تركيب أي لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تجعل هذه الشاخصات اقل وضوحاً أو فاعلية .