التشريعات السورية

216 · المادة 216

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

216

تكون إشارات رجل المرور اليدوية على الشكل التالي : أ ـ مد الذراع الأيسر مرفوعاً إلى الأعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام في مواجهة بطن الكف . ب ـ مد الذراع الأيمن أفقياً على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف في مواجهة ظهر الكف ج ـ مد الذراع الأيسر أفقياً وعلى مستوى الكتف أو الذراعين : يعني إيقاف حركة المرور القادمة مــن أي اتجاه بتقاطع مع إشـــارة مد الذراع أو الذراعين . د ـ تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية : يعني السماح بمرور المركبات في الاتجاه الذي يشير إليه دوران الذراع في حركته.