التشريعات السورية

215 · المادة 215

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

215

يجب على مديريات النقل ( والدوائر الجمركية على الحدود ) لصق بطاقة على زجاج المركبة بألوان مميزة لكل فئة من فئات المركبات تفيد في معرفة تاريخ انتهاء مفعول رخصة سير المركبة أو أي ترخيص يقوم مقامها ويصدر الوزير قراراً ينظم فيه مواصفات هذه البطاقات وفئات المركبات وسائر الأمور التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله .