التشريعات السورية

212 · المادة 212

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

212

أ ـ مع مراعاة عدم الإخلال بالأحكام الواردة فـــي هـــذا القانون وغيره من النصوص التشريعية النافذة , للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولاسيما في المجالات الآتية : 1. منح رخص سباقات المركبات الآلية على اختلاف أنواعها . 2. الشروط النظامية المتعلقة بأربطة المقطورات . 3. تحديد أجهزة التنبيه ومواصفاتها 4. تحديد أنوار المركبات الزراعية ومركبات الأشغال خارج الطرقات وقياســـــات اللوحـــة المربعة المشـار إليها فــي المادتين ( 84 ـ 85 ) من هذا القانون . 5ـ مواصفات جهاز عادم الصوت 6ـ مواصفات جهاز تسجيل السرعة ومكان وجوده في السيارة 7ـ تحديد مفهوم التعديل أو التبديل الجوهري 8ـ أنواع السجلات التي تسجل فيها المركبات وأصول مســـكها 9ـ تحديد مواصفات لوحات المركبات وأشكالها 10ـ تحديد الشــروط والمواصفات الفنية لجميع أنواع المركبات 11ـ تحديد مواصفات رخصة السير 12 ـ تحديد مواصفات سجلات ورشات تصليح المركبات 13ـ تشكيل الجهات المكلفة بإجراء الفحوص الفنية واختصاصاتها والمؤهلات التي يجب أن تتوفر في أعضائها . 14ـ شرائط الفحص الفني للمركبات 15ـ كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون فيما لم ينص عليه صراحة فيــــه . 16ـ تحديد وتسمية العناصر المختصين من العاملين في مديريات النقل في المحافظات الذين سيكلفون بضبط المخالفات عملاً بالمادة ( 204 ) من هذا القانون وبيان صفتهم الرسمية. 17ـ تبديل أشكال لوحات التسجيل كلما دعت الحاجة لذلك . 18ـ تحديد النســــبة القصوى للكحول بالدم التــــي يحظر قيادة المركبات عند تجاوزها بالاتفاق مع وزراء الداخلية والصحة والعدل والوزير. 19ـ تحديد أنـــواع المركبات الآلية غير المزودة بحزام أمان مــــن بلد المنشـأ الموضوعة في الاستهلاك المحلي التي يجب تركيب حزام أمان فيها وتحديد المدة الواجب إنجاز هذا التركيب خلالها . 20ـ تحديد مواصفات سيارات الركوب المتوســطة (الميكروباصات ) ذات عشرة مقاعد عدا مقعد السائق التي تسجل بالفئة الخصوصية استناداً لنص المادة 123 من هذا القانون . 21 ـ التعليمات الخاصة باستخدام الطرق المأجورة. 22 ـ إصدار التعليمات الخاصة بمنع حركة بعض المركبات في فترات زمنية معينة وعلى محاور محددة من الطرق المتعلقة بذلك ب ـ تصدر القرارات المتعلقة بالبنود /1 ـ 9 ـ 12 ـ 17 ـ 21 ـ 22/ من الفقرة /أ/ السابقة بالاتفاق مع وزير الداخلية.