التشريعات السورية

211 · المادة 211

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

211

أ ـ تنظم ضبوط المخالفات على نســـــخ بعدد الجهات التي سترسـل إليها بالإضافة إلى إشعار خاص بمرتكب المخالفة. ب ـ يجــب أن يتضمن ضبط المخالفة جميــــع المعلومات والبيانات التــي تساعد في تحديد هوية المخالف ومكان إقامته والجهة التي يمكن العثور عليه فيها ومواصفات المركبة .