210
أ ـ تسجل الأحكام القضائية الصادرة بالمخالفات على صحيفة السيارة لدى فرع المرور للاستفادة من كل مراجعة في تحصيل غرامات مخالفات السير . ب ـ يمتنع عـــلى مديريات النقل جميعها منح أي ترخيص أو تأشــيرة لكل مركبة آلية ترتب عليها غرامات ســـير بموجب أحكام قضائية مبرمة أو إنجاز أي معاملة لهــــا قبل إبراز بيان صادر عـــن وحدة المرور المختصة يشعر بتسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليها.

