التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

21

يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.