التشريعات السورية

208 · المادة 208

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

208

تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد ( 225 حتى 230 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هـــذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبـــس حيث تطبق عليهــا الأصول العادية .