208
تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد ( 225 حتى 230 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هـــذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبـــس حيث تطبق عليهــا الأصول العادية .
التشريعات السورية
208
تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد ( 225 حتى 230 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هـــذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبـــس حيث تطبق عليهــا الأصول العادية .