التشريعات السورية

195 · المادة 195

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

195

يتم حجز المركبة الآلية المؤمن عليها وفقاً لأحكام هذا الفصل عند تسببها بحادث ما بوضع الإشارة اللازمة على قيدها في مديرية النقل المعنية، ولا يجوز توقيفها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي .