التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

161

يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كما يلي: ‏1 ـ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات (أ، ب،هـ ،و). ‏2 ـ يتم الحصول على إجازة سوق من فئة أعلى بعد مضي المدد المبينة أدناه: ‏ـ الفئة ج بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة ب. ‏ـ الفئة د1 بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة ج. ‏ـ الفئة د2 بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة د1. ‏3 ـ لا تدخل مدة سحب الإجازة المنصوص عليها في المادة /199/ من هذا القانون في حساب المدد المتعين انقضاؤها للحصول على إجازة سوق من الفئة الأعلى.