161
يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كما يلي: 1 ـ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات (أ، ب،هـ ،و). 2 ـ يتم الحصول على إجازة سوق من فئة أعلى بعد مضي المدد المبينة أدناه: ـ الفئة ج بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة ب. ـ الفئة د1 بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة ج. ـ الفئة د2 بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة د1. 3 ـ لا تدخل مدة سحب الإجازة المنصوص عليها في المادة /199/ من هذا القانون في حساب المدد المتعين انقضاؤها للحصول على إجازة سوق من الفئة الأعلى.

