159
1 ـ تصنف إجازات السوق بالفئات التالية وتخول حاملها قيادة إحدى المركبات وفق ما هو مبين بجانب كل منها: الفئة (أ): الدراجات الآلية على اختلاف أنواعها. الفئة (ب): سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية التي لا يزيد عدد مقاعدها على 8 مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 2 طن. الفئة (ج): سيارات الركوب الصغيرة العمومية والمتوسطة التي لا يزيد عدد مقاعدها على 10 مقاعد عدا مقعد السائق، وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان. الفئة (د): وتقسم إلى درجتين: د1: سيارات الركوب العمومية التي لا يزيد عدد مقاعدها على 25 مقعداً عدا مقعد السائق وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 11 طناً. د2: إجازة سوق عمومية لجميع أنواع المركبات (سياحية ـ ميكروباص ـ باص ـ شحن ـ قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة). الفئة (هـ): مركبات الأشغال والمركبات الزراعية (تركس عادي ـ تركس جنزير ـ باكر ـ حفارة ـ جرار ـ حصادة ـ دراسة) والمركبات المماثلة. الفئة (و): سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة لنقل الأشخاص التي يقودها المعوقون من أصحاب العاهات الجسدية، على أن تكون المركبة معدة خصيصاً بما يتناسب مع حالاتهم ويسجل في حقل الملاحظات (ذو حاجة خاصة). 2 ـ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة الأعلى أن يقود المركبات الموافقة للفئات الأدنى عدا المركبات المذكورة من الفئات (أ، هـ ،و). 3 ـ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة د بتاريخ نفاذ هذا القانون قيادة المركبات المشمولة بالفئة /د2/ ويتم استبدالها عند تجديد إجازة السوق.

