المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
158 · المادة 158
القانون 31 لعام 2004 المتضمن قانون السير والمركبات المعدل
سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 31 لعام 2004 المتضمن قانون السير والمركبات المعدل
/
158 · المادة 158
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
158
تمنح إجازة السوق من قبل الدوائر المختصة لدى وزارة الداخلية (فروع المرور).