155
مع مراعاة أحكام المادة / 148 / من هذا القانون: أ – في حال وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة ومركبات الأشغال ومعداتها يمنع سيرها على الطرقات الدولية والرئيسية، وإنما يسمح لها فقط بأن تتخطى هذه الطرقات عرضاً من جانب لآخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خطراً على الطرق أو على سالكيها. ب ـ في حال عدم وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة أو مركبات الأشغال ومعداتها لا يجوز لها السير إلا على عربات نقل خاصة.

