143
أ ـ يحظر تبديل المركبة لغير النوع ـ الماركة الوارد من بلد المنشأ. ب ـ يجوز عند الاقتضاء تبديل الأجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية أو كلية. 1 ـ الجيزان (الشاسيه). 2 ـ الكبين. ج ـ لا يجوز تبديل كبائن سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بكبائن مصنعة محلياً ما لم تكن هذه الكبائن مصنعة من قبل منشآت أو شركات مرخصة أصولاً. د ـ يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة والمتعلقة بالشروط والقواعد لتبديل الأجزاء الرئيسية في المركبة المشار إليها في الفقرة /ب/ وتبديل الكبائن المشار إليها في الفقرة /ج/ والشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأجزاء التالية: 1 ـ محركات المركبات الآلية. 2 ـ صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج. 3 ـ صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص. 4 ـ صناديق المقطورات وأنصاف المقطورات.

