140
لا تطبق أحكام القسم الخاص في التسجيل من هذا القانون على : أ- السيارات الخاضعة لنظام الاتفاقيات الدولية أو السيارات المسجلة في بلدان أجنبية معقود معها اتفاق خاص شريطة أن تكون رخص سير هذه السيارات نظامية. ب- سيارات السياح والمصطافين الحاملة لوحات أجنبية، ويعطى هؤلاء رخصة إدخال مؤقت من قبل الجمارك بحمل هذه اللوحات على أن تكون مزودة برخصة سير نظامية في بلد تسجيلها، وألا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة السير، وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير. ج - المركبات التي تحمل لوحات تجربة أو مرور ترانزيت المنصوص عليها في هذا القانون. د - مركبات الجيش وقوى الأمن .

