131
يكون التسجيل المشار إليه في المادة /130/ حقاً للسوريين أو من في حكمهم سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
التشريعات السورية
131
يكون التسجيل المشار إليه في المادة /130/ حقاً للسوريين أو من في حكمهم سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.