117
أ ـ يجوز منح لوحات التجربة، لمدة شهر، للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل والمتوقفة عن السير ريثما تتم إعادتها للاستخدام. ب ـ يجوز منح مركبات الجهات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص.
التشريعات السورية
117
أ ـ يجوز منح لوحات التجربة، لمدة شهر، للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل والمتوقفة عن السير ريثما تتم إعادتها للاستخدام. ب ـ يجوز منح مركبات الجهات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص.