114
تقسم لوحات تسجيل المركبات إلى فئات ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتحديد هذه الفئات.
التشريعات السورية
114
تقسم لوحات تسجيل المركبات إلى فئات ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتحديد هذه الفئات.