التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

114

تقسم لوحات تسجيل المركبات إلى فئات ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتحديد هذه الفئات.