التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

106

يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته أن يستحصل من مديرية النقل المعنية على رخصة سير بدلاً عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته يشعر بالفقدان .