التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

5

أ- تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها مراقباً ومعاوناً أو أكثر، لتدقيق معاملات الصندوق وذلك لمدة سنتين ميلاديتين كاملتين ممن مارسوا التجارة مدة خمسة عشر عاماً بالنسبة للمراقب، وعشر سنوات بالنسبة للمعاون. ب- للمراقب أن يحضر مذاكرات المجلس بدعوة من الرئيس، ويبدي رأيه دون أن يشترك في التصويت. ج- تبلغ جميع قرارات المجلس إلى المراقب، وله حق الطعن بها وفق الأصول المحددة في هذا القانون.