47
تنتهي مدة مجلس الإدارة حكماً بانتهاء مدة ولاية مجلس إدارة الغرفة، وتحدد مدة مجالس الإدارة التالية بذات مدة ولاية مجلس إدارة الغرفة.
التشريعات السورية
47
تنتهي مدة مجلس الإدارة حكماً بانتهاء مدة ولاية مجلس إدارة الغرفة، وتحدد مدة مجالس الإدارة التالية بذات مدة ولاية مجلس إدارة الغرفة.