التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

45

بالإضافة للحقوق المكتسبة المبينة في المادة السابقة يحق لمجلس الإدارة إجراء التسوية مع كل تاجر يعمل ضمن الصلاحية المكانية للغرفة، بتثبيت ممارسته عن المدد السابقة لتاريخ صدور قرار مجلس إدارة الغرفة بإنشاء الصندوق. وذلك في ضوء دراسة مالية تحليلية وأن يسدد للصندوق أقساط العائدات التقاعدية عن المدة المعتمدة تدفع دفعة واحدة، أو تقسط أقساطاً وفق ما يقرره مجلس الإدارة، ويستفيد من هذا الحق كل تاجر مسجل لدى الغرفة بتاريخ صدور القرار المذكور أو طلب التسجيل لديها بكتاب خطي مسجل في السجلات خلال مدة ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.