42
تنظر محكمة الاستئناف بالطعون المقدمة إليها في غرفة المذاكرة وتصدر قرارها بشكل مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، وينفذ قرار محكمة الاستئناف عن طريق دائرة التنفيذ دون أية رسوم.
التشريعات السورية
42
تنظر محكمة الاستئناف بالطعون المقدمة إليها في غرفة المذاكرة وتصدر قرارها بشكل مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، وينفذ قرار محكمة الاستئناف عن طريق دائرة التنفيذ دون أية رسوم.