30
لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية، ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لديون الصندوق وذلك في حدود النسب المعمول بها في حجز رواتب العاملين لدى الدولة.
التشريعات السورية
30
لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية، ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لديون الصندوق وذلك في حدود النسب المعمول بها في حجز رواتب العاملين لدى الدولة.