6
يشترط في المؤسسين : آ- أن يكون من جنسية الجمهورية العربية السورية ، أو من جنسية إحدى الدول العربية . ب- أن يكونوا ممن يمارسون المهنة في منطقة النقابة ، وقت التأسيس . ج- أن يكون قد أتم كل واحد منهم الثامنة عشرة من عمره .
التشريعات السورية
6
يشترط في المؤسسين : آ- أن يكون من جنسية الجمهورية العربية السورية ، أو من جنسية إحدى الدول العربية . ب- أن يكونوا ممن يمارسون المهنة في منطقة النقابة ، وقت التأسيس . ج- أن يكون قد أتم كل واحد منهم الثامنة عشرة من عمره .