التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

6

يشترط في المؤسسين : آ- أن يكون من جنسية الجمهورية العربية السورية ، أو من جنسية إحدى الدول العربية . ب- أن يكونوا ممن يمارسون المهنة في منطقة النقابة ، وقت التأسيس . ج- أن يكون قد أتم كل واحد منهم الثامنة عشرة من عمره .