7
1- يعقد العمال المؤسسون اجتماعاً ينتخبون فيه من بينهم لجنة تحضيرية مؤلفة من خمسة أشخاص وينظمون محضراً بذلك . 2- تتولى هذه اللجنة : أ- توجيه دعوة عامة خلال خمسة أيام من تاريخ تنظيم المحضر ، لعمال المهنة للاشتراك في تأسيس النقابة لمدة شهر واحد ، من تاريخ محضر الاجتماع وفقاً لأحكام الانتساب المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي . ب- إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة خلال ميعاد الانتساب المذكور في الفقرة (أ) . ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجلسة التأسيسية . 3- يعقد العمال المؤسسون والمنتسبون بصفتهم الهيئة العامة للنقابة جلسة تأسيسية خلال سبعة أيام من انقضاء ميعاد الانتساب ويجري فيها : آ- مناقشة النظام الداخلي والتصديق عليه بأكثرية الأعضاء المطلقة . ب- انتخاب أول مكتب للنقابة . ج- تنظيم عقد بتأسيس النقابة وتوقيعه . 4- يودع رئيس النقابة المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد التأسيس الوثائق التالية : آ= جدولاً بأسماء الأعضاء المؤسسين متضمناً : أسم العضو ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومركز عمله. ب= نسخة أصلية من عقد التأسيس موقعه من جميع العمال المؤسسين مع هوياتهم الشخصية وصورة عنها . ج= نسختين من النظام الداخلي للنقابة ، موقعتين على جميع الصفحات من قبل جميع أعضاء مكتب النقابة . د= نسختين من محضر الجلسة التأسيسية التي تم فيها تأسيس النقابة . 5- تنظم المديرية محضراً بالإيداع يشترك في توقيعه رئيس النقابة ويعطى صورة مصدقة عنه وتتولى مديرية العمل بعد ذلك شهر التأسيس في الجريدة الرسمية ويجري الشهر مجاناً وبالطريقة التي تنظمها الوزارة .

