1
تلغى المادة / 44 / من المرسوم التشريعي رقم / 31 / تاريخ 29 / 2 / 1964 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم / 26 / تاريخ 19 / 8 / 1964 ويستعاض عنها بالنص التالي : " مادة 44 – تتألف الهيئة العامة للاتحاد المهني من ثلاثة مندوبين عن كل نقابة منتسبة إليه يضاف إليهم مندوبون آخرون وفق النسب الآتية : أ – مندوب واحد عن كل نقابة يزيد عدد أعضائها عن الـ ( 500) خمسمائة ولا يتجاوز الـ ( 1000 ) ألف . ب – مندوبان عن كل نقابة يزيد عدد أعضائها عن الـ ( 1000 ) ألف ولا يتجاوز الـ ( 2500 ) ألفين وخمسمائة . ج – ثلاثة مندوبين عن كل نقابة يتجاوز عدد أعضائها الـ(2500) ألفين وخمسمائة مهما بلغ عدد الأعضاء . وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد مندوبي النقابة إلى الهيئة العامة للاتحاد المهني عن ثلاثة مندوبين وألا يتجاوز الستة " .

