1
يضاف إلى المادة /51/ من المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1968 وتعديلاته الفقرة التالية: ج – أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة.
التشريعات السورية
1
يضاف إلى المادة /51/ من المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1968 وتعديلاته الفقرة التالية: ج – أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة.