التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
26
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

3

يشترط لتفرغ العامل في النقابة الفرعية ما يلي : أ‌-      أن يكون عدد المنتسبين إليها (500) عامل على الأقل . ب- إن تبلغ نسبة اشتراكات المنتسبين المحصلة في هذه النقابة (70% ) على الأقل .