16
على العامل المتفرغ أن يقوم بالأعمال النقابية التي يكلفه بها مجلس إدارة المنظمة النقابية التي يتبع لها ، وفي أوقات العمل التي يحددها له . يحظر على العامل المتفرغ للعمل النقابي أن يزاول أي عمل آخر في مهنته أو غيرها خلال مدة التفرغ.
التشريعات السورية
16
على العامل المتفرغ أن يقوم بالأعمال النقابية التي يكلفه بها مجلس إدارة المنظمة النقابية التي يتبع لها ، وفي أوقات العمل التي يحددها له . يحظر على العامل المتفرغ للعمل النقابي أن يزاول أي عمل آخر في مهنته أو غيرها خلال مدة التفرغ.