التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
26
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

13

يعتبر العامل خلال مدة التفرغ مزاولاً للمهنة ويحتفظ أثناءها بحق الانتساب للنقابة .