15
يلغى الترخيص وبطاقة الدليل السياحي ويفقد الدليل حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من الوزير إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة /641/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
التشريعات السورية
15
يلغى الترخيص وبطاقة الدليل السياحي ويفقد الدليل حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من الوزير إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة /641/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.