التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

15

يلغى الترخيص وبطاقة الدليل السياحي ويفقد الدليل حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من الوزير إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة /641/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.