14
يفقد الدليل حقه بمزاولة المهنة بقرار من الوزير، ويلتزم بتسليم بطاقته إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار، في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا فقد أحد الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون، وتجدد بطاقته لدى توفر الشرط المفقود. ب- إذا ثبت ارتكابه لثلاث مخالفات خلال فترة صلاحية بطاقته، ولا يجوز تجديدها قبل حلول موعد التجديد، على ألا تقل فترة فقد حقه بمزاولة المهنة عن سنة واحدة.

