1
تعاريف: يقصد بالتعابير التالية أينما ذكرت في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.. · الوزير المختص: وزير السياحة . · الوزارة: وزارة السياحة . · السجل: السجل السياحي . · المسجل: صاحب موقع العمل السياحي . · موقع العمل السياحي: هو المكان المرخص له سياحيا الذي يمارس من خلاله النشاط السياحي أو المكان المراد إشادة المنشأة عليه أو ترخيصه سياحيا. · الشركات: الشركات المسجلة في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والتي تكون غايتها الأعمال السياحية.

