التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
2
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

27

يجب على أصحاب مكاتب السياحة والسفر المرخصة والقائمة بالعمل قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاع مكاتبهم بما يتوافق وأحكام هذا القانون وفق ما هو مبين في التعليمات التنفيذية.