التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

أ. لا يجوز استثمار أي من مواقع العمل السياحي المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول على الترخيص السياحي من الوزارة. ب. تمارس مواقع العمل السياحي الواردة في هذا الباب الأعمال المدرجة ضمن اختصاصها وفق ما هو مبين لكل منها.