8
1- يفقد العضو صفة العضوية في الحالات الآتية: أ. التأخر عن تسديد الاشتراك السنوي لأكثر من سنتين متتاليتين. ب. إشهار إفلاسه أو الحكم عليه بجرم شائن. ج. صدور قرار من الجهات المختصة بمنع التعامل معه بسبب عدم الوفاء بالتزاماته وفق عقود مبرمة أصولاً مع الجهات العامة أو الخاصة أو الجهات الأجنبية. د. فقدان الموقع السياحي أو الفرع لترخيصه السياحي. ه. قيام العضو بأعمال أو نشاطات أساسية تلحق الأذى بغيره من الأعضاء وفق تقرير من الهيئة العامة للغرفة مقترناً بموافقة الوزير. 2- يحق لمن أعيد إليه اعتباره إعادة انتسابه مجدداً بموجب تقرير من الهيئة العامة للغرفة مقترناً بموافقة الوزير. 3- في حال فقدان العضو صفة العضوية حسب أحد البنود ( أ – ب – ج – هـ ) المبينة في الفقرة / 1 / من هذه المادة تقوم الوزارة بتجميد الترخيص السياحي للموقع ريثما تعاد العضوية أو إلغائه حسب الحالة.

